قلت : أرأيت إن
ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني ، أيقام علي الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويكون الولد رهنا معها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لا يثبت نسبه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت
السيد ، هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، مع الحد الذي عليه إن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ؟
قال : إنما على الرجل في قول إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا .
قلت : أرأيت هذا
الذي وطئ الجارية فولدت وهي رهن عنده ، إن اشتراها أو اشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يعتق عليه ; لأنه لم يثبت نسبه منه .