قال
ابن القاسم : كان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما . قال : ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما .
قلت : أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما .
قلت : فإن
لبس جرموقين على خفين ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟
قال : أما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين ، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك .
قال
ابن القاسم : وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه ، فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء ، قال : وليس يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تأخير المسح .