قلت : أرأيت لو أن
رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها ؟ فقال : لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها .
قال : وقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها ، قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يفعل ذلك ، فقال فقلت له : إن أراد أن يتطوع بذلك ؟
قال : يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه ، والدين عندي مثل هذا ، قال
ابن القاسم : وإن قدم زكاته لم تجزئه ، قال : فرأيت الدين مثل هذا .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين .
قال
أشهب قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال والزنجي مسلم بن خالد ، أن
عمرا مولى المطلب حدثهم أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
زكاة الدين فقال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض ، فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . قال
ابن القاسم :
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يزيد بن خصيفة ، إنه سأل
سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة ؟ فقال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب إنه بلغه عنهما مثل قول
سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمرو بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، إنه كان يقول : ليس في الدين زكاة وإن كانت في ملاء حتى يقبضه صاحبه .
قال
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ليس في الدين إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم أخذه أن يزكيه إلا مرة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن مثله .
قال
أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة ، فكذلك الدين وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة الدين أو العروض من مال سواه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره .