فيما وهب للأمة وهي رهن قلت : أرأيت
ما وهب للأمة وهي رهن ، أيكون رهنا معها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يكون ذلك رهنا معها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويكون ذلك موقوفا بمنزلة مالها إلا أن ينتزعه السيد . قلت : أرأيت لو
ارتهنها ولها مال ، أيكون مالها رهنا معها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون مالها رهنا معها إلا أن يشترطه المرتهن قلت : أرأيت إن
اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجازه في البيع .