[ ص: 164 ] فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها قلت : أرأيت إن
ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها ، أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك ؟
قال : لا ، إلا أن يكون حقا عليه وإلا فلا .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قلت : أرأيت
أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها ، أتكون خارجة من الرهن أم لا ؟
قال : نعم .
قلت :
فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يدي ؟
قال : إذا زرعها ربها فليست في يديك ، وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها ، أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربه ، فهذا كله خروج من الرهن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
أكراها الراهن بأمر المرتهن ؟
قال : هذا خروج من الرهن ، وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن .