صفحة جزء
في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما قلت : أرأيت إن ارتهنا ثوبا أنا وصاحب لي ، على يدي من يكون ؟

قال : إن رضيتما ورضي الراهن معكما أن يكون على يدي أحدكما فذلك جائز ، والذي ليس في يديه شيء تكون حصته من ذلك في الضياع على الراهن ، وحصة الذي الثوب على يديه في الضياع منه ، وهذا رأيي قلت : فإن ارتهنا الثوب ولم يجعله الراهن على يدي أحدهما ، كيف يصنعان به هذان وعند من يكون ؟ قال : يجعلانه حيث شاء وهما ضامنان له .

التالي السابق


الخدمات العلمية