في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والأخر شعير فأخذ بذلك رهنا قلت : أرأيت إن
كان لرجلين على رجل دين مفترق ، دين أحدهما من سلم ، ودين الآخر من قرض ، أو دين أحدهما دراهم ، ودين الآخر شعير ، فأخذا بذلك رهنا واحدا ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبيع الرجل الآخر بيعا ويأخذ بذلك جميعا رهنا ، فهذا لا يجوز ; لأن هذا قرض جر منفعة . وأما إن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ، ولم يقع بينهما شيء من هذا الشرط ، فلا بأس بما ذكرت . وإن كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما ، فلا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن
قضى أحدهما دينه أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن أم لا ؟ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجلين تكون بينهما الدار فيرهناها بمائة دينار ، فيأتي أحدهما بحصته من الدين ويريد أن يفتك نصيبه من الدار .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك له ، فمسألتك مثل هذا ، إلا أن في مسألتك إن كان كتابهما في ذكر حق واحد ، وكان دينهما واحدا ، فليس لواحد منهما أن يقتضي حصته دون
[ ص: 165 ] صاحبه .
قال : وإن كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح ; كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه ، ولا يدخل معه صاحبه ، فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين ; كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه ، وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشيء واحد ، يكون ذلك الشيء بينهما ، أو يكون الرهن لهما من شيء واحد ، وإن لم يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كلها أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله ; فليس لواحد منهما أن يقتضي دون صاحبه .