في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا قلت : أرأيت إن
جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي ارتهنه من صاحب الجناية إنما هو من أموالنا ، وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ; فلا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، هل تحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم تقوم الغرماء عليه فيفلسونه : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء .
قال
ابن القاسم : فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول .
قلت : أرأيت لو أن
رجلا رهن عبدين عند رجل . فقتل أحدهما صاحبه ، بكم يفتك الراهن الباقي ؟
قال : بجميع الدين ; لأن مصيبة العبد من الراهن .