صفحة جزء
في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا قلت : أرأيت إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي ارتهنه من صاحب الجناية إنما هو من أموالنا ، وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ; فلا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، هل تحفظ من مالك فيه شيئا ؟

قال : قال مالك : في الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم تقوم الغرماء عليه فيفلسونه : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء .

قال ابن القاسم : فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول .

قلت : أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين عند رجل . فقتل أحدهما صاحبه ، بكم يفتك الراهن الباقي ؟

قال : بجميع الدين ; لأن مصيبة العبد من الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية