[ ص: 316 ] زكاة الفوائد قلت : أرأيت إن كانت
عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم . أفاد عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن ذلك من ربح المال ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها .
قلت : لم قال : لأن هذا المال الذي أفاد بهبة أو بما ذكرت ليس من ربح المال ، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة ، فإذا حال الحول عليه من يوم أفاد هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال ، لأنه لما أفاد الذي ذكرت بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله ، لأن الأول لم تكن فيه زكاة وليس هذا المال الثاني من ربح المال الأول ، والأول لا زكاة فيه والمال الثاني فيه الزكاة لأنها عشرون دينارا فصاعدا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .