صفحة جزء
قلت : أرأيت إن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك ، أيجوز هذا التزويج في قول مالك ؟

قال : لا يجوز تزويجه إياها ; لأن التزويج عيب يلحق الجارية ، فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فإن رضي بذلك جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية