قلت : أرأيت إن
زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك ، أيجوز هذا التزويج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز تزويجه إياها ; لأن التزويج عيب يلحق الجارية ، فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فإن رضي بذلك جاز .