في الرهن بالسلف قلت : أرأيت إن
ارتهنت من رجل جارية ، قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته إياها ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة أخرى . فقال : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك [ ص: 168 ] فلانة الأخرى بجميع الألف - وقيمتها ألف درهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في هذا ; لأن هذا قرض جر منفعة ; ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا قلت : وكذلك لو أن
رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال : أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه .
قلت : أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء ، أيكون الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ؟ ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكني لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ؟ ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول ; لأنه سلف جر منفعة .