صفحة جزء
في الرهن بالسلف قلت : أرأيت إن ارتهنت من رجل جارية ، قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته إياها ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة أخرى . فقال : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك [ ص: 168 ] فلانة الأخرى بجميع الألف - وقيمتها ألف درهم قال مالك : لا خير في هذا ; لأن هذا قرض جر منفعة ; ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا قلت : وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال : أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ؟

قال مالك : لا خير فيه .

قلت : أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء ، أيكون الرهن الثاني الذي كان فاسدا رهنا أم لا ؟ ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفي حقه في قول مالك أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني لا أراه رهنا إلا بالسلف الآخر ؟ ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول ; لأنه سلف جر منفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية