في ارتهان الدين يكون على الرجل قلت :
لابن القاسم :
هل يجوز - في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا ، أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد .
قلت : فإن لم يكن كتب ذكر حق ؟
قال : يشهد وتجزئه .
قلت : فإن كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم وهو أقواهما .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ارتهن دينا على غيره : إن ذلك جائز ، فهذا جائز لما عليه