فيمن اغتصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل قلت : أرأيت لو أني
اغتصبت من رجل دابة أو جارية ، فبعتها من رجل ، فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشتري بحالها لم تحل عن حالها ، فأراد أن يضمنني قيمتها ؟
قال : ليس ذلك له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع ; لأنها لم تتغير عن حالها . ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها ، فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها ، لم يكن له ذلك وليس له إلا جاريته أو دابته أو ثمنها ، إن أجاز البيع يأخذه من الغاصب .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدابة : إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها ، فإن له أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها . فقلت له : أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما استعملها ؟
قال : لا ، إنما له أن يأخذها إن وجدها على حالها ، أو يأخذ قيمتها يوم غصبها إذا كان دخلها نقص ، ولا شيء له من عملها .
قال : وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير ، فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته ، أو الثمن الذي باعها به الغاصب . ولا ينظر في هذا وإن حالت الأسواق . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب : إنه لا يلتفت إلى ذلك .