صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتي ، أو رجلها ، أو فقأ عينها ، أو قطع أذنها ، أو ذنبها ؟

قال : الدابة بمنزلة الثوب إن كان الذي أصابها به عيبا أفسد الدابة حتى يكون فيها كبير منفعة ، أخذها الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربها ، بحال ما وصفت لك في الثوب . وإن كان عيبا يسيرا أغرم ما نقصها مثل ما قلت لك في الثوب ، وهذا قول مالك : قلت : والغنم والإبل والبقر ، إذا أصابها رجل بعيب ؟

قال : هذا كله مثل الثوب عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية