قلت : أرأيت إن
غصبني رجل جارية شابة ، فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ، ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني . وقال الغاصب هذه جاريتك خذها ؟
قال : الهرم فوت ، وله القيمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد ، كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوم غصبها ، وكذلك الهرم ، هو بمنزلة العيب المفسد ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الهرم : إنه في البيوع فوت ، فكذلك هو في الغصب عندي .