صفحة جزء
اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع قلت : أرأيت إن غصبني رجل جارية فباعها ، فضاع الثمن عنده فأجزت البيع ، أيكون على الغاصب من الثمن شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم ، عليه الثمن ; لأن مالكا قال : إن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب .

قلت : ولا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن ؟

قال : لا ; لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها ، أو للثمن حين باعها إن أراد رب الجارية أن يجيز البيع ، فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية