صفحة جزء
[ ص: 317 ] قلت : أرأيت لو أن رجلا أفاد مالا تجب فيه الزكاة ، فلما مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضا مالا إن جمعه إلى ماله الأول لم تجب فيه الزكاة ، فتجر في المال الثاني بعد ستة أشهر من يوم أفاد المال الثاني فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة ؟

قال : ويضم المال الأول إلى المال الثاني لأنه كأنه رجل كانت له خمسة دنانير فائدة فمضت لها ستة أشهر ، فلما مضت لها ستة أشهر أفاد أيضا خمسة دنانير فتجر في المال الثاني فربح فيه خمسة عشر دينارا ، فإنه يضيف المال الأول إلى المال الثاني ، فإذا حال الحول على المال الثاني من يوم أفاده زكى المال الأول والمال الآخر جميعا ، لأن الفائدة الآخرة كأنها كانت خمسة عشر دينارا من يوم أفادها والخمسة الدنانير الزائدة التي فيها فضل ، فإن كان إنما تجر في المال الأول وهو خمسة دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارا فصارت بربحه تجب فيه الزكاة ، فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول سنة فيزكيه ، ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاده سنة فيزكيه ، فيزكي المالين ، كل مال على حياله إذا كان الربح في المال الأول كما وصفت لك في صدر هذا الباب ، فإن كان الربح في المال الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى المال الأول مع الثاني لأن الأول لم تجب فيه الزكاة ، فإنما يزكيه يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك ، قال وهذا كله قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية