صفحة جزء
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض قلت : أرأيت لو أن رجلا غصبني جارية - وبعينها بياض - فباعها الغاصب . ثم ذهب البياض عند المشتري ، فجاء ربها فأجاز البيع ، ثم علم بعد ذلك أن البياض قد [ ص: 175 ] ذهب من عينها ، فقال : إنما أجزت البيع ولا أعلم بذهاب البياض من عينها ، وأنا الآن لا أجيز ؟

قال : لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : قال مالك في رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه في تعديه ، فضمنه رب الدابة قيمتها ، ثم أصابها بعد ذلك المتعدي ، فأراد رب الدابة أخذها .

قال مالك : لا شيء له فيها ، وهي للمتعدي ; لأنه قد ضمن قيمتها .

قال مالك : ولو شاء صبر ولم يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا .

قلت : فمسألتي لا تشبه هذه قال : أجل ، ولكن لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن يجيز البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية