فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري قلت : أرأيت إن
بعت جارية ، ثم إني أقررت أني قد غصبتها من فلان ، أأصدق على المشتري في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أني لا أرى أن يصدق عليه ، وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها ، إلا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له .