قلت : أرأيت إن
اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل ، ثم لقيت الذي اغتصبتها منه فاشتريتها منه ، ثم أردت أن آخذها من المشتري الذي اشتراها مني ؟
قال : لا أرى ذلك لك ، وأرى بيعك فيها جائزا وإن كان البيع قبل اشترائك إياها ; لأنك إنما تحللت صنيعك في الجارية من الذي اغتصبتها منه ، فكأنه أخذ منك قيمة الجارية حين اشتريتها منه ولست أنت في هذا كغيرك ، وأرى البيع الذي كان فيما بينك وبين مشتري الجارية منك جائزا ، ليس لك أن تنقضه ، وليس لأحد أن ينقض بيعك إلا المغصوب منه الجارية ، أو مشتريها منك إن أراد أن يردها عليك إذا علم أنها غصب ، وكان المغصوب منه غائبا ; لأن رب الجارية إن أحب أخذ جاريته فذلك له ، ويكون هذا نقضا للبيع الذي باعها به الغاصب ، ولأن المشتري إن كان رب الجارية بعيدا فقال : أنا أردها ولا أضمنها ، فيكون ربها علي بالخيار إذا جاء ، فيكون ذلك له وهو رأيي . وإن وجدها ربها عند رجل ، فباعها من رجل قد رآها وقد عرف شأنها أيضا من غير
[ ص: 176 ] الغاصب ، ومن غير الذي اشتراها من الغاصب ، فهو أيضا نقض لبيع الغاصب ; لأن الذي اشتراها من ربها ، له أن يأخذها من الذي اشتراها من الغاصب .