صفحة جزء
قلت : فإن علم المشتري أن الجارية مغصوبة ، وأتى ربها فقال : قد أجزت البيع ، وقال المشتري : لا أقبل الجارية ; لأنها غصبت .

قال : يلزمه البيع .

قال : ولقد سئل مالك عن الرجل يفتات على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب ، فيعلم بذلك المشتري فيريد ردها ويقول بائعها : أنا أستأني رأي صاحبها فيها .

قال مالك : ليس ذلك له ، وله أن يردها . قال : فإن كان المغصوب منه غائبا كان بحال من افتيت عليه ، وإن كان حاضرا فأجاز البيع جاز ، وليس للمشتري أن يأبى ذلك إذا أجازه رب السلعة ، وإنما له أن يرد إذا كان رب السلعة غائبا ; لأنه يقول لا أوقف جارية في يدي أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيها . وهذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية