قلت : أرأيت إن
أقمت البينة على رجل أنه غصبني جارية ، والجارية مستهلكة ولا يعرف الشهود ما قيمتها ، أيقال لهم : صفوها فيدعى لصفتها المقومون ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قالوا : نشهد أنه غصب منه جارية ، ولا ندري الجارية أهي المغصوبة منه أم لا ؟
قال : إذا شهدوا أنه غصبها منه فهي عندنا له ، وقال : أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا الرجل ، غصبه إياه الساعة ، ولكن قالوا : لا ندري الثوب للمغصوب منه أم لا ، أما كنت ترده عليه ؟ فالأمة بهذه المنزلة .