فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها قلت : أرأيت إن
غصبني رجل جارية فادعى أنه استهلكها ، أو قال : هلكت الجارية ، فاختلفنا في صفتها أنا والغاصب ؟
قال : القول قول الغاصب في الصفة إذا أتى بما يشبه مع يمينه ، فإن أتى بما لا يشبه ، فالقول قول المغصوب منه الجارية في الصفة مع يمينه .
قلت : فإن ضمنها قيمتها ، ثم ظهرت الجارية عند الغاصب بعد ذلك ، أيكون للمغصوب منه أن يأخذها ويرد القيمة ؟
قال : إن علم أن الغاصب أخفاها على المغصوب منه ، فله أن يأخذ جاريته . وإن لم يعلم ذلك فليس له أن يأخذها إلا أن يكون الغاصب حلف عن صفتها وغرم قيمة تلك الصفة ، فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة خلافا بينا ، فيكون للمغصوب منه الجارية أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته ، وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من قيمة جاريته ; لأنه إنما جحده بعض القيمة ، فلذلك رجع عليه بالذي جحده .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .