[ ص: 177 ] فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره قلت : أرأيت إن
أقمت البينة على رجل أنه غصبني هذه الجارية ، وقد ولدت أولادا من الغاصب أو من غير الغاصب ، أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ، ولا يثبت نسب ولده منها . وأما ولدها من غيره فإن كان بتزويج أو شراء ، فإنه يثبت نسبه من الذي تزوجها أو اشتراها ، ويكون الولد في التزويج رقيقا لسيد الجارية ، ويكون في الشراء على أبيهم - قيمتهم يوم يحكم فيهم - إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على أنها حرة ، فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تغر من نفسها أنها حرة .