قلت : أرأيت لو أن
رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين ، فأعتقها أو ولدت منه أولادا ، فأتى رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه ، أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب ، أيأخذ الجارية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : أما في العتق فله أن يأخذها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويردها رقيقا ، وأما إذا ولدت من المشتري فقد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ، وأحب قوليه إلي أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .