فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها قلت : أرأيت لو أن
رجلا غصب من رجل جارية ، فأصابها عنده عور أو عمى أو [ ص: 179 ] ذهاب يد من السماء ، ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ويأخذ من الغاصب ما نقصها العيب ؟
قال : ليس ذلك له ، وإنما له أن يأخذها بعينها ، ولا شيء له ، أو يأخذ من الغاصب قيمتها يوم غصبها ويسلم الجارية .
قلت : لم ؟
قال : لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبها ، فما أصابها بعد ذلك من أمر من السماء فليس الغاصب بضامن لذلك ، وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامنا بالغصب ; لأن الذي أصابها ليس من فعله . وإنما يضمن قيمتها أن لو ماتت . فأما إذا أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما أشبه هذا من العيوب ، فإنه يقال لربها خذ قيمتها يوم غصبتها ، أو خذ جاريتك ولا شيء لك غير ذلك .
قلت : فإن قال الغاصب : لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية ، فخذها مني وخذ مني ما نقصها العيب عندي ، أيكون ذلك له ؟
قال : لا ; لأنه قد ضمن قيمتها يوم غصبها إلا أن يردها صحيحة بحال ما أخذها .