قلت : أرأيت
إن كان الغاصب هو الذي قطع يدها ، أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ، ويأخذ جاريته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأن قطعه يدها جناية منه وإن أحب أخذ قيمتها يوم غصبها .
قلت : أرأيت إن كان
قطع يدها أجنبي من الناس فهرب ، فلم يقدر عليه ، فأتى ربها فاستحقها ، أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها ؟
قال : لا ، ليس له إلا أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني إن أحب ، أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب ، ويتبع الغاصب الجاني بما جنى عليها .