قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
السارق يسرق الدابة فيستعملها ، فيريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى ذلك له ، وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها . فإذا كان قد أعجفها أو نقصها فربها مخير ، إن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له ، وإن أحب أن يأخذها معيبة فذلك له .
قال : فقلت له : فإن كانت أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن يضمنه قيمتها يوم سرقها ؟
قال : ليس ذلك له إذا وجدها على حالها فليس له إلا دابته .