فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدى عليها قلت : أرأيت إن
استعارها مني إلى موضع من المواضع فتعدى عليها ، أيكون عليه كراء ما تعدى إليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وآخذ دابتي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، إن كان تعديه ذلك تعديا بعيدا ، كان رب الدابة بالخيار في قيمة دابته يوم تعدى ، أو في كراء ما تعدى فيه ويأخذ دابته .
قلت : فإن ردها بحالها أو أحسن حالا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان ردها بحالها أو أحسن حالا فذلك له ; لأنه قد حبسها عن أسواقها ومنافعها .
قلت : وكذلك الكراء إذا تعدى فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الكراء والعارية إذا تعدى فيهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهما سواء ، القول فيهما واحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إذا كان تعديه في الكراء مثل الأميال أو البريد أو اليوم أو ما أشبهه ، ثم أتى بها وهي على حالها ، فأراد ربها أن يلزمه قيمتها ؟
قال : لا أرى ذلك له إلا أن تعطب فيه ، وليس له إلا كراء ما تعدى عليها إذا أتى بها على حالها .
قلت : فإن أصابها في ذلك البريد الذي تعدى فيه عيب ، أيكون لرب الدابة أن يضمنه قيمة الدابة ؟
قال : نعم ، إذا كان عيبا مفسدا . وإن كان العيب اليسير ، فأرى ذلك بمنزلة من تعدى على بهيمة رجل فضربها . وإن كان عيبا يسيرا فعليه ما نقص من ثمنها ، وإن كان عيبا مفسدا لزمه جميع قيمتها وأخذها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم ير البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها إذا ردها على حالها ، وإنما ضمنه إذا عطبت في ذلك التعدي . فهو في هذا البريد إذا تعدى فأصابها فيه عيب ، بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل ، فبقرها أو ضربها . لأنه حين تعدى هذا البريد لم يضمن قيمتها بالتعدي ساعة تعدى ، وإنما يضمن ما حدث فيها من عيب .
قلت : فما الفرق ما بين الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملها ، ويريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى ذلك ، وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها . فإذا كان أعجفها أو نقصها ، فربها مخير ، إن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له ، وإن أحب أن
[ ص: 182 ] يأخذها معيبة فذلك له