فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها قلت : أرأيت إن
استعرت دابة رجل أو اكتريتها إلى موضع من المواضع ، فتعديت عليها فنفقت الدابة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رب الدابة مخير في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها ، أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ، ولا شيء له من قيمة الدابة . فإن كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت ، فإن رب الدابة مخير في أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدى عليها ، أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ، ولا يكون عليه فيما ركبها في حال تعديه قليل ولا كثير . وإن أحب أن يأخذ منه كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى ، وكراء ما تعدى ، ولا شيء له من قيمة الدابة فذلك له .
قال : ولقد سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا - وأنا عنده - عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى
ذي الحليفة ، فلما أتى
ذا الحليفة تنحى قريبا من
ذي الحليفة ، فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الموضع الذي تنحى إليه منزلا من منازل الناس التي ينزلونها من
ذي الحليفة فلا شيء عليه ، وإن كان تعدى منازل الناس فأراه ضامنا