قلت : أرأيت لو أن
رجلا أفاد عشرين دينارا فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنانير ، فمضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فزكى العشرين ، فصارت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها ثم حال على الفائدة الحول أيزكيها أيضا ؟ فقال : إن كانت العشرون التي أخرج زكاتها بقيت في يديه إلى يوم حال الحول على العشرة أو بقي منها ما إذا أضفته إلى العشرة تجب الزكاة في جميعه ، زكى العشرة وحدها ولم يزك العشرين التي أخرج زكاتها ولا ما بقي منها لأنه لا يزكى مال واحد في عام واحد مرتين .
قلت له : ثم يزكيهما على حولهما جميعا حتى يرجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا اجتمعا ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
تجر في أحد هذين المالين بعدما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا ، فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : يزكيهما جميعا على حوليهما ، كان الربح في المال الأول أو في الآخر فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا .