فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم قلت : أرأيت لو
ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم ، أيكون لي أن أستحلفه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا ، رأيت على المرأة الحد . وإن كان ممن يشار إليه بالفسق ، رأيت أن ينظر السلطان في ذلك ، فكذلك الغصب في الأموال ، إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا ، فإن السلطان ينظر في ذلك ، فإن كان المدعى عليه ممن لا يتهم بشيء من هذا ، رأيت للسلطان أن يؤدب الذي ادعى ذلك ، وإن كان ممن يتهم بذلك ، نظر السلطان في ذلك وأحلفه .
قلت : أرأيت
لو أن هذا الغاصب كان ممن [ ص: 185 ] يتهم بذلك ، فاستحلفه فأبى أن يحلف ، أيقضي عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي ؟
قال : لا يقضي عليه حتى يحلف المدعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرى أن ترد اليمين في الحقوق على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، فكذلك هذا في مسألتك ; لأن هذا من حقوق الناس .