فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها قال
ابن القاسم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
السارق الذي يسرق الدابة ، فيجدها صاحبها [ ص: 186 ] عنده وقد أنقصها واستعملها ، فماذا ترى له ؟ قال : أرى له قيمتها يوم سرقها .
قال : فقلت له : فإن أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ؟
قال : ليس ذلك له .
قلت
لابن القاسم : فإن أكراها السارق وأنقصها ، أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ليس له إلا أن يأخذها ، ولا كراء له ولا شيء ، أو يضمنه القيمة إن تغيرت أو نقصت .