صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا كانت له مائة دينار ، فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار ، ثم أنه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول ، ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير ؟ فقال : لا يزكي هذه العشرة حتى يقتضي عشرة دنانير ، إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته إلى هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما يجب فيه كله الزكاة فيزكيهما جميعا إلا أن يكون قد زكى الذي كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون عليه أن يزكي إلا هذه العشرة وحدها .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية