فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها قلت : أرأيت إن
اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته ، أيكون علي شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : عليك قيمته .
قلت : لم قلت عليك قيمته ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تباع
[ ص: 188 ] جلود الميتة ؟
قال : ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يباع كلب زرع ولا كلب ماشية ولا كلب صيد ولا يحل ثمنها ، ومن قتلها كان عليه قيمتها ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكلاب ، فجلود الميتة بهذه المنزلة .
قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وإن دبغت ؟
قال : نعم . ولا تلبس وإن دبغت ؟
قال : نعم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا تلبس وإن دبغت .
قال : ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ، ولا يصلى عليها ولا تلبس .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفيستقى بها ؟ فقال : أما أنا ، فإني أتقيها في خاصة نفسي ، وما أحب أن أضيق على الناس ، وغيرها أعجب إلي منها .
قال : ولا يؤكل ثمنها وإن دبغت .
قلت :
فجلود السباع إذا ذكيت ، أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها ، فإذا قال : لا بأس بالصلاة عليها ، فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها .
قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الماشية شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ؟
قال : لا ، لم يكن يوقت هذا ، ولكن كان يقول : على قاتله قيمته .