منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن والذي يغتصب الثوب فيجعله ظهارة أو الخشبة أو الحجر فيجعلها في بنيانه قال
ابن القاسم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : يا
nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله ، إنا نكون في ثغورنا
بالإسكندرية ، فيقولون لنا : إن الإمام يقول : لا تحرسوا إلا بإذن .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويقول أيضا لا تصلوا إلا بإذن ، أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا .
قلت : أرأيت لو
[ ص: 189 ] أني
أقررت لرجل أني قد غصبته ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي ، أيكون علي قيمته ، أو يكون لربه أن يأخذه مني ؟
قال : لربه أن يأخذه ، مثل الخشبة التي أدخلتها في البنيان ، أو يضمنك قيمة الثوب .
قلت : أرأيت إن أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتم ، ثم قلت بعدما أقررت به إن فصه لي ، أأصدق أم لا ؟
قال : لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا .
قلت : وكذلك الجبة إذا أقر بها ثم قال بعد ذلك : البطانة لي ؟
قال : هذا والخاتم سواء .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت : وكذلك الدار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أقر بها أنه غصبها ثم قال بعد ذلك : البنيان أنا بنيته ؟
قال : هذا مثل الخاتم سواء .