صفحة جزء
منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن والذي يغتصب الثوب فيجعله ظهارة أو الخشبة أو الحجر فيجعلها في بنيانه قال ابن القاسم : قلت لمالك : يا أبا عبد الله ، إنا نكون في ثغورنا بالإسكندرية ، فيقولون لنا : إن الإمام يقول : لا تحرسوا إلا بإذن .

قال : قال مالك : ويقول أيضا لا تصلوا إلا بإذن ، أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا .

قلت : أرأيت لو [ ص: 189 ] أني أقررت لرجل أني قد غصبته ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي ، أيكون علي قيمته ، أو يكون لربه أن يأخذه مني ؟

قال : لربه أن يأخذه ، مثل الخشبة التي أدخلتها في البنيان ، أو يضمنك قيمة الثوب .

قلت : أرأيت إن أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتم ، ثم قلت بعدما أقررت به إن فصه لي ، أأصدق أم لا ؟

قال : لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا .

قلت : وكذلك الجبة إذا أقر بها ثم قال بعد ذلك : البطانة لي ؟

قال : هذا والخاتم سواء .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا .

قلت : وكذلك الدار عند مالك إذا أقر بها أنه غصبها ثم قال بعد ذلك : البنيان أنا بنيته ؟

قال : هذا مثل الخاتم سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية