الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا قلت : أرأيت
أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض ، أو يفسدها بعضهم لبعض ، أيحكم فيما بينهم أم لا ؟
قال : نعم ، يحكم فيما بينهم في الخمر ; لأنها مال من أموالهم .
قلت : أليس قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن الظلم ؟ أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم عن ظلم بعض فيها ؟
قال : بلى ، كذلك أرى أن يحكم بينهم فيها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يحكم بينهم في الربا ، إذا تظالموا فيه فتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم .
قلت : أرأيت إذا رضوا أن يحكم بينهم في الخمر والربا - ظالمهم ومظلومهم - أيحكم بينهم ويردهم إلى رءوس أموالهم ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال : يقول
[ ص: 190 ] الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى : {
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } سورة المائدة قال : والترك أحب إلي ، فإن حكم حكم بالعدل . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرأيت لو أربى بعضهم على بعض ، أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك ، فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من الربا .
قلت : أرأيت
مسلما غصب نصرانيا خمرا ؟
قال : عليه قيمتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ومن يقومها ؟
قال : يقومها من يعرف القيمة من المسلمين .