صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد ، من يقدم في قول مالك ؟

قال : الرجل قلت : أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل .

قلت : أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه إلا ما أخبرتك .

قلت : من يدخل في قبر المرأة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها ، وزوجها أولى بإدلائها في قبرها ، وغسلها من أبيها وابنها .

قال : فأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي ، فإن اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل في القبر في رأيي . ولم أسمع من مالك فيه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية