صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ، ثم إنه أفاد عشرة دنانير فحال على [ ص: 321 ] العشرة الدنانير الحول ، أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول مكانه أم لا ؟ فقال : لا زكاة عليه في هذه الفائدة العشرة الساعة ، لأنه ليس في يديه مال تجب فيه الزكاة .

قال ابن القاسم : ألا ترى لو أنه اقتضى من المائة الدينار الدين بعدما حال عليه الحول عشرة دنانير ، لم يكن عليه زكاة في العشرة حتى يقتضي عشرين دينارا إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة التي اقتضى . فكذلك هذه العشرة التي أفاد .

قلت : فإذا اقتضى من المائة الدينار الدين عشرة دنانير بعدما حال على هذه العشرة الفائدة الحول ؟ فقال : يزكي العشرة التي اقتضى والعشرة الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا .

قلت : ولم أمرته أن يزكي العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين ؟

قال : لأن العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين ، وجبت الزكاة في هذه العشرة إن خرج دينه أو خرج من دينه ما إن أضافه إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة .

وإنما منعنا أن نلزمه الزكاة في العشرة التي أفاد بعدما حال عليها عنده الحول ; لأنا لا ندري أيخرج من ذلك الدين شيء أم لا ، فلما خرج من الدين ما إن أضفته إلى هذه العشرة الفائدة التي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ، وكان وقت ما خرج من الدين والعشرة الفائدة التي أتمها ما خرج من الدين اللذين يصير حولهما واحدا يوم زكاهما ، ثم ما اقتضى من ذلك الدين بعد ذلك زكاه كل ما اقتضى منه شيئا ، ويصير كل ما اقتضى من المائة الدين على حوله من يوم يزكيه شيئا بعد شيء ، فتصير أحوال كل ما اقتضى من الدين وأحوال العشرة الفائدة على ما وصفت لك وهو قول مالك ، ولو أنه استهلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول ، ثم اقتضى بعد ذلك من الدين عشرة دنانير ، وجبت عليه في الفائدة الزكاة وإن كان قد استهلكها أو استنفقها قبل أن يقتضي هذه العشرة إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن يستهلكها أو يستنفقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية