[ ص: 195 ] في الذي يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك قلت : أرأيت إن
اكتريت أرضا بعبد أو بثوب ، فزرعت الأرض فاستحق العبد أو الثوب ، ما يكون علي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : عليك قيمة كراء الأرض .
قلت : أرأيت إن اكتريتها بحديد بعينه ، أو برصاص بعينه ، أو بنحاس بعينه ، فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص ، وقد عرفنا وزنه ، أيكون علي مثل وزنه ، أو يكون علي مثل كراء الأرض ؟
قال : إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها ، أو يكون له فيها عمل ، أو زرع انفسخ الكراء ، وإن كان بعدما أحدث فيها عملا أو زرعا ، كان عليه مثل كراء تلك الأرض .