صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه ، فيفارقه قبل أن يكتاله ، فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه ؟

قال مالك : للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله .

قال : فقلت لمالك : فإن قال المشتري : أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري .

قال : قال مالك : ليس له ذلك إلا أن يكون عليه بالخيار إن شاء طعامه وإن شاء دنانيره ، وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله .

قال مالك : ولكن لو أصابه أمر من أمر الله ، من نار أهلكت الطعام ، أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه ، فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ، ويرد عليه دنانيره . وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله ، وليس للبائع أن يقول : أنا آتيك بطعام مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية