قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه ، فيفارقه قبل أن يكتاله ، فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن قال المشتري : أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له ذلك إلا أن يكون عليه بالخيار إن شاء طعامه وإن شاء دنانيره ، وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولكن لو أصابه أمر من أمر الله ، من نار أهلكت الطعام ، أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه ، فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ، ويرد عليه دنانيره . وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله ، وليس للبائع أن يقول : أنا آتيك بطعام مثله .