صفحة جزء
أكري داره من رجل فهدمها المتكاري أو المكري تعديا ثم استحقها رجل قلت : أرأيت لو أني أكريت داري من رجل سنة ، فهدمها المتكاري تعديا وأخذ نقضها فاستحقها رجل ؟

قال : تكون الدار للمستحق ، ويكون قيمة ما هدم المتكاري للمستحق .

قلت : فإن كان المكري قد ترك قيمة الهدم للمتكاري قبل أن يستحقها هذا المستحق ؟

قال : يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكاري الذي هدمها .

قلت : فإن كان معدما ، أيرجع على المكري بالقيمة التي ترك له ؟

قال : لا ، إنما هو بمنزلة عبد اشتراه رجل في سوق المسلمين ، فسرق منه فترك قيمته للسارق ، ثم استحق ، فلا يكون لمستحقه على الذي وهبه شيء ، إنما يتبع الذي سرقه ; لأنه هو الذي أتلفه . وإنما عمل هذا المشتري ما كان يجوز له ولم يتعد .

قال : ولو كان المكتري باع نقض الدار بعد هدمه إياها ، فإن المستحق بالخيار ، إن شاء أخذ قيمة النقض من المكتري الذي هدم الدار ، وإن شاء أخذ الثمن الذي باع به النقض هو في ذلك بالخيار .

قلت : فإن كان المكري هو الذي هدم الدار ثم استحقها هذا المستحق ؟

قال : فلا شيء له على المكتري إلا أن يكون هو الذي باع نقضها . فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به ، وإن كان إنما هدم منها شيئا قائما عنده أخذه منه .

قلت : والذي سألتك عنه من أمر المكري الذي ترك الهدم للمتكاري ، أهو قول مالك ؟

قال : هو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية