في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها قلت : أرأيت إن
اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها .
قال : إن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا ، فأرى أن يلتزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ورب دار لا يضرها ذلك ، وتكون دارا فيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك . والنخل كذلك ، يستحق منها الشيء اليسير النخلات ، فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر ، وإن كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ، ما يكون ضررا على المشتري . فإن أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له ، وإن أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن ،
[ ص: 197 ] إن كان النصف استحق رد إليه النصف من الثمن ، وإن كان استحق الثلث فذلك له . فأرى الدار ، إذا تكاراها رجل فاستحق منها شيء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيوع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكاري أن يتماسك بما بقي ; لأن ما بقي مجهول .