صفحة جزء
في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل ؟

قال : الغلة للذي كانت الدار في يديه ، وليس للمستحق من الغلة شيء .

قلت : لم ؟

قال : لأن الكراء بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا ، لا يدري بما كانوا لأبيه ، ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان .

قلت : فإن كانت الدار والغلمان ، إنما وهبوا لأبيه لم يتبعهم أبوه ، فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجل ، أيكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له ؟

قال : إن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذين استحقوا هذه الدار وهذه الغلة وهؤلاء الغلمان ، أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه ، فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق .

قلت : ولم قلت في الواهب : إذا كان لا يدري أغاصبا أم لا ؟

قال : لأني لا أدري لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين . ألا ترى لو أن رجلا اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا ، فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شيء ؟

قلت : فإن كان الذي باعها في السوق هو الذي غصب هذه الأشياء ، أتكون الغلة للمشتري في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم ، إذا لم يعلم المشتري بالغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية