صفحة جزء
اشترى جارية فولدت منه ولدا فقتله رجل ثم استحقها سيدها قلت : أرأيت الرجل يشتري الجارية في سوق المسلمين ، فتلد منه ولدا عند السيد ، فيقتله رجل خطأ أو عمدا ، ثم يأتي رجل فيستحق الأمة ، وقد قضي على القاتل بالدية أو بالقصاص أو لم يقض عليه بعد ذلك ؟

قال : أما الدية ، فإن مالكا قال في ديته : هي لأبيه كاملة ; لأنه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الأمة ، إلا أن تكون القيمة أكثر من الدية ، فلا يكون على الأب أكثر مما أخذ . وأما في العمد ، فهو حر وفيه القصاص ، ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة ; لأنه حر .

قلت : وكذا إن جرح ؟

قال : نعم ، كذلك إن جرح أو لم يجرح ; لأنه حر وهو قول مالك .

قلت : أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ، ثم أتى سيد الأمة ، هل يغرم له الأب شيئا أم لا ؟

قال : لا .

قلت : أرأيت الولد إذا كان قائما عند والده ، أيكون لمستحق الأمة على والده قيمته بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من ديته ؟

قال : كذلك قال لي مالك : إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها يومئذ .

قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ ، وقيمة الولد أكثر من ألف دينار ، فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمة ؟

قال : يغرم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ، ويقال له : ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه ؟ فينظر كم بينهما ، فإن كان بين قيمته أقطع اليد وبين قيمته [ ص: 201 ] صحيحا الخمسمائة التي أخذها الأب ، غرمها الأب . وإن كان أقل منها ، غرم الأب ما بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد ، وكان الفضل للأب .

وإن كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب ، لم يكن على الأب أكثر مما أخذ ، وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية .

قلت : أرأيت لو أن الولد مات صحيحا ، أيكون على الوالد من قيمته شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : لا شيء على والدهم فيهم إذا ماتوا .

قلت : فلو ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته ، فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة ، أو لم يأخذها بعد ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ، ثم ينظر إلى قيمة أمه ، كم قيمتها يوم ضرب بطنها ، فينظر إلى ما أخذ الأب ، فإن كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم جني عليها ، غرم الأب عشر قيمتها . وإن كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب إلا ما أخذ ، لأن مالكا قال لي ذلك فيه ، إذا أخذ دية ابنه من القاتل .

قلت : أرأيت مالكا ، هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا ؟

قال : أرى أن يأخذ جاريته ، ولا يكون عليه شيء فيما نقص الحمل منها ; لأنها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها ; لأنه اشتراها في سوق المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية