في الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل قلت : أرأيت
الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه ، فيأتي رجل فيقيم البينة أنها أمته ؟
قال : يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو أحب قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقوله ثم رجع عنه ، وقال : يأخذ قيمة الجارية ; لأن في ذلك ضررا على المشتري ; لأنها إذا ولدت منه فأخذت ، كان ذلك عار على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها . وفي قوله الآخر : أنه إن أخذها ، فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضا ، فهذا الضرر ويمنع من ذلك .
قلت :
فهل يرجع مشتري الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا ؟
قال : لا .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا ، دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشتري : إنه لا يرجع بما سرق له على البائع .
قلت : أرأيت إن أقام هذا المستحق البينة ، أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له ؟
قال : يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها .
قلت : أرأيت الذي
يشتري الجارية فتلد منه ، ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القول الأول ، أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه رجوعا ولا غير ذلك ، ولا أرى ذلك له .
[ ص: 202 ] ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك