صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج أمته رجلا غيره منها وزعم أنها حرة ، فاستحقها رجل وقد ولدت من الزوج ؟

قال : يأخذ السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد ، ويرجع الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها .

قلت : ولا يرجع الزوج على الذي غره منها بقيمة الولد ؟

قال : لا .

قلت : فلم جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد ؟

قال : لأنه غره منها ، فلذلك يرجع بالصداق . ولو كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير ، إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل .

قلت : أرأيت إن رجع بالصداق على الذي غره ، أيترك له قدر ما استحل به فرجها ؟

قال : لا .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : إنما قال لنا مالك : يرجع بالصداق على الذي غره ، ولم يقل لنا مالك : يترك له شيئا . وأصل قول مالك : إنما يرجع بالصداق على الذي غره ; لأنه كأنه باعه بضعها ، فاستحق من يده البضع ، فيرجع بالثمن الذي دفعه في البضع وهو الصداق ، ولا يرجع بقيمة الولد ; لأنه لم يبعه الولد ، فهذا أصل قولهم .

قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا فأعتقته ، أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد ، فأتى رجل فاستحق رقابهما ، أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل ، أو أمة لهذا المستحق ؟

قال : قال مالك : أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا ، وأما الجارية فإنها ترد ما لم تحمل ، فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها .

قال ابن القاسم : وقد قال لي قبل ذلك : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم يحكم فيهم .

قال ابن القاسم : وهذا أحب قوليه إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية