اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر قلت : أرأيت لو أن
رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد ، فاستحقها رجل والسيد المشتري عديم ؟
قال : يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن كان الأب موسرا فأدى قيمة الابن ، أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتبعه بها ؟
قال : لا .
قلت : فإن كانا موسرين ، أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ؟
قال : بل من مال الأب .
قلت : فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنصفه أو بشيء منه ؟
قال : لا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كان الأب عديما والولد موسرا ، أتؤخذ القيمة من مال الابن ؟
قال : نعم .
قال
سحنون : وقال غيره : لا يكون على الابن شيء ، وذلك على
[ ص: 203 ] الأب في اليسر والعدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا أحسن .
قلت
لابن القاسم : أفيرجع به الابن على الأب ؟
قال : لا .
قلت : أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسرا ؟
قال : لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ، ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ، ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل ، يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية
سحنون : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة ، يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ، ولا نرى عليه غير ذلك . ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة ، والناس لا يرون في
الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا ، ولا في الرقيق قطعا